الشهيد الثاني
234
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
والحق المنع مطلقا ( 1 ) ، ووجوب النفقة على السيد ، ولا تبين المرأة إلا بالطلاق . ( الرابعة عشر : الكفاءة ) بالفتح والمد ، وهي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان ، إلا أن يكون المؤمن هو الزوج ، والزوجة مسلمة من غير الفرق المحكوم بكفرها ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، أو كتابية في غير الدائم . وقيل : يعتبر مع ذلك ( 4 ) يسار الزوج بالنفقة قوة ، أو فعلا . وقيل : يكتفى بالإسلام . والأشهر الأول ( 5 ) ، وكيف فسرت ( 6 ) فهي ( 7 ) ( معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة ) مطلقا ( 8 ) ( التزويج بالكافر ) وهو موضع وفاق . ( ولا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ) ، لأن الناصبي شر من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار ( 9 ) أهل البيت عليهم السلام ، وكذا